وبينت الوزارة أن صاحب المنشأة سيتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين لمنشأته دون الحاجة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إذا لم يكن محسوباً في نسبة التوطين لمصلحة منشأة أخرى ،أما إذا كان مسجلاً في التأمينات الاجتماعية لمصلحة منشأة أخرى فعليه بالتالي توظيف سعودي واحد على الأقل. ويجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة أن يكون مسجلاً في شركته لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون مسجلاً لدى منشأة أخرى. ولفتت الوزارة إلى أن القرار ينص على إيقاف كل خدمات الوزارة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يحرم أي منشأة صغيرة من تجديد رخص العمل للعمال الذين لديها ولكنه سيحرم المنشأة من باقي خدمات وزارة العمل بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة ونحو ذلك. وقالت ''يهدف القرار الوزاري إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، حيث من غير المعقول والمنطقي أن يكون هناك عشرات الآلاف من المنشآت مسجلة لدى وزارة العمل دون وجود موظف سعودي واحد فيها، بما في ذلك مالك المنشأة بحجة أنها منشآت صغيرة. ويسهم القرار – وفق بيان الوزارة - في الحد من نشاطات التستر التي تستنزف الرساميل الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب في الاقتصاد الوطني.