500 ألف متر مربع للمرحلة الأولى لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء
منحت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء - المتوقع صدورها في 3 رمضان المقبل والتي حصلت عليها "الرياض" بعض تفاصيلها- مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ المرحلة المحددة للتطبيق،
وسيصدر وزير الاسكان خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق والبيانات الخاصة بالأراضي، قرارات تحدد الأراضي الخاضعة للرسم تتضمن البيانات المحددة في الفقرة الثانية من المادة العشرين من اللائحة، وفي حالة مرور المهلة المحددة دون ان يتقدم المكلف (صاحب الأرض) بالوثائق والبيانات المتعلقة بأرضه، فيصدر الوزير القرار الخاص بهذه الأرض بناء على ما توفر لدى الوزارة من بيانات حول الأرض، ويبلغ المكلف بالقرار عن طريق نشره في الجريدة الرسمية، ويعد تاريخ نشر القرار في هذه الحالة هو تاريخ استحقاق الرسم.
ووفقا للائحة تحدد الوزارة فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم داخل المدن المستهدفة، وذلك وفق المراحل التالية:
-
المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة ٥٠٠٫٠٠٠ متر مربع وأكثر.
-
المرحلة الثانية: الأراضي غير المطورة بمساحة ٢٥٠٫٠٠٠ متر مربع وأكثر.
-
المرحلة الثالثة: الأراضي غير المطورة بمساحة ١٠٠٫٠٠٠ متر مربع وأكثر.
-
المرحلة الرابعة: الأراضي غير المطورة بمساحة ٤٠٫٠٠٠ متر مربع وأكثر.
-
المرحلة الخامسة: الأراضي غير المطورة بمساحة ١٠٫٠٠٠ متر مربع وأكثر.
ويتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وفق مايلي: موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة أخذاً في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، استخداماتها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.. وللوزارة أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
أما الأراضي الحكومية فانها تخضع لتطبيق رسم الأراضي بصفتها شخصا اعتباريا خاصا، وعلى كل جهة حكومية تزويد الوزارة ببيان يوضح جميع ما لديها من أراض بيضاء وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصا اعتباريا خاصا، وتتولى تقدير قيمة الأرض لجنة في وزارة الاسكان، وللجنة أن تستعين بمقيمين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وعن مراحل التطبيق؛ نصت اللائحة واعتباراً من تاريخ سريان النظام، على أن تحدد وزارة الاسكان المدن التي تتطلب الحاجة فيها إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توفر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.. كما تعلن الوزارة عن فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم ضمن المدن المحددة. وتقوم الوزارة سنوياً بمراجعة الوضع في مدينة معينة لتقرير مدى توفر الشروط اللازمة لتطبيق النظام على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو للانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وتشمل كل مرحلة من المراحل المحددة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، طالما كان مجموع مساحة تلك الأراضي لا يقل عن المساحة المحددة للمرحلة.
في حالة عدم انطباق مرحلة معينة على مدينة معينة، أو في حالة عدم كفاية الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز - بقرار من الوزير - الانتقال إلى أي مرحلة تالية.
ونصت اللائحة على خضوع الأرض لتطبيق الرسم متى ما تحققت فيها جميع المعايير التالية: أن تكون أرضا فضاء. وأن تكون ضمن النطاق العمراني. وأن تكون سكنية أو سكنية تجارية حسب المخطط المعتمد للمدينة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وان تكون ضمن الفئات التي تحددها الوزارة طبقاً للفئات المستهدفة وفق ما هو مبين في المادة التاسعة من هذه اللائحة.
ويتم تقدير قيمة الأرض، بتحديد الخدمات والمرافق، وتحدد قيمة - في شكل نسبة مئوية - لكل خدمة أو مرفق بحسب ضرورية المرفق أو الخدمة للسكن، وتحدد قيمة أساسية للأرض وفق المعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويخصم من القيمة الأساسية قيمة المعامل المحدد مقابل عدم توفر كل خدمة أو مرفق. علما أنه لا تتغير قيمة المعامل بتغير المدينة أو موقع الأرض، ويجوز تعديل قيمة المعامل عند كل مراجعة سنوية تقوم بها الوزارة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذه اللائحة.
ويتم تحصيل الرسم وفقا للاتي: تاريخ استحقاق الرسم هو تاريخ ابلاغ المكلف بالقرار، ومقدار الرسم المستحق عليه. وللمكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، ويعمل بالتقويم الهجري لغرض تحديد طول السنة، وفي حالة كون الأرض محل الرسم مرهونة ومسجلة باسم المرتهن، فبعد المكلف هو الراهن في عقد الرهن. ولا يؤثر عدم تسديد الرسم في حق مالك الأرض في التصرف فيها أو تطويرها. باستثناء ما هو منصوص عليه في اللائحة، ولا يجوز الإعفاء من الرسم أو تأجيل تحصيله إلا وفق أحكام نظام إيرادات الدولة. ويتم تحصيل مبالغ الرسوم والغرامات عبر الرسائل الالكترونية.