المضاربة
تعريف المضاربة: لغة: على وزن مفاعلة، والأصل من ضرب في الأرض، وتعني سار فيها، قال ابن منظور (المضاربة) أن تُعطي إنساناً من مالك مالاً يتاجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له نصيب معلوم من الربح، وتعتبر عقد شراكة في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب آخر، كما أن المضاربة هي دفع مال لمن ينتفع به ويردّ بدله لذلك فالصلة بين المضاربة والقرض أن في كل منهما دفع المال إلى الغير، إلا أنه في القرض على وجه الضمان، وفي المضاربة على وجه الأمانة، عرفها قانون البنك الإسلامي بأنها (تسلّم البنك النقود التي يرغب أصحابها في استثمارها)، سواء بطريقة الإيداع في حسابات الاستثمار المشترك، أو بالاكتتاب في سندات المضاربة المشتركة وذلك على أساس القبول العام باستعمالها في التمويل المستمر والمختلط مقابل الاشتراك فيما يتحقق سنوياً من أرباح صافية، ودون القيام بتصفية عمليات التمويل، والمضاربة في الإسلام تعني اتفاق بين طرفين، يقدم أحدهما مالا خاصا معلوما إلي آخر كفء أمين لتشغيله في أي مشروع وفق شروط معينة علي أن يكون الربح بينهما بنصيب معلوم، وقد أجاز جمهور الفقهاء (المضاربة) واعتبروها من السنة التي أقرها الرسول (صلي الله عليه وسلم)، وكانت المضاربة أحد أنواع الاستثمار الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام لاستثمار أموالهم وكانت مقصورة علي التجارة، وتروي كتب السيرة أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) خرج مضاربا في مال السيدة خديجة (رضي الله عنها) إلي الشام قبل بعثته وجاء بربح كبير.
أنواع المضاربة
1- المضاربة المشتركة: لها ثلاثة أطراف، وهم صاحب المال والمضارب والمصرف الإسلامي، جميعهم يستحقون الأرباح، تقوم على خلط الأموال المستثمرة في المضاربة وتقوم على أساس استمرارية الشركة، لأن من صفقاتها ما تنتهي بنسبة من الأرباح ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة، وربما إلى سنوات، ولذلك لا يمكن تصّور عودة رأس المال إلى صاحبه نقوداً بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقّي على نحو ما هو متبع في أصول القسمة.
2المضاربة الفردية: لها طرفان، صاحب المال، والمضارب، وتقوم على أساس عدم خلط الأموال المستثمرة، لأنها تعاقد ثنائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر المال، ويقوم الطرف الثاني بالعمل، وهذا لا ينافي وقوع خلط الأموال في المضاربة الفردية، يرجع هذا لكون المستثمر الجهة التي تقدم المال بينما المضارب يقدم الخبرة على أنه كفؤ لإدارة المشروع.
شروط المضاربة:
- 1أن يكون رأس المال نقداً فإن أعطى رجل أخاه شيئاً يبيعه ليتاجر بثمنه جاز ذلك.
- 2ألا يكون رأس المال دينًا علي المتاجر به فلا يحق صاحب دين علي رجل آخر أن طلب منه أن يتاجر في الدين الذي عنده في مقابل أن يكون له ربح.
- 3أن تحدد نسبة تقسيم الربح قبل البدء في المتاجرة برأس المال.
- 4ليس هناك وقت للمضاربة عند أكثر العلماء، فقد لا يربح المتاجر بالمال في هذه السنه وقد لا يباع شيء إلا بعدها.
- 5أن يستعمل المتاجر المال بنفسه فلا يجوز له أن يعطي رأس المال لرجل غيره.
وأخيراً يحب على كل من صاحب المال والمضارب والمتاجر أن يخافوا الله، فيما بينهم وألا يخفي أحدهم عن الآخر شيئًا من الربح إذ أن تحقيق الربح مقيد بما أفادت به الشريعة الإسلامية السمحة التي تحمي المصالح الخاصة والعامة وتمنع الاستغلال، وذلك لأن الغرض الذي يجعل الناس تعمل على إنشاء الشركات الحصول على الربح الحلال سواء كانوا أفراد أو عامة، وهذا الربح محدد ومعروف وصحيح بفضل من الله، فالشركة لاتتعامل بالمحرم ولا تحصل على الربح غير المباح من استغلال للمسلمين أو استعبادهم ولا تقوم علي إهانه العامل أو الفرد، وألا ينشئ شركة أو يوخذ ربحا فيه معصية لله، وهذه النواحي غير موجودة في نظم الشركات المعاصرة، ويتوقف نجاح المضاربة على تحلي المضارب بالأمانة والنزاهة لأن له حق التصرف بالمال خلال مدة المضاربة فلا يجوز لصاحب المال التدخل في عمله، ولهذا ابتعدت كثير من المصارف الإسلامية عن المضاربة لقلة الأمانة ولصعوبة المراقبة من قبل المصارف الإسلامية وتعتبره نوع من المخاطرة، لذا يجب أن تتوافر لدي المصارف الإسلامية الخبرات الإدارية والمهارات المالية التي تستطيع من خلالها إدارة هذه المشاريع والاستعانة ببيوت الخبرة المالية والاستثمارية لتساعدوها في هذا العمل بالتعاون مع جهاز الخبراء لديها بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة، كما أن تطوير المضاربة ما يزال بحاجة إلى جهود مخلصة من كافه علماء المسلمين للتأكد من عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية السمحة والله الموفق.