فيما شمل البند الثاني، أنه "يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة". وذلك علاوة على "وجوب أن تلتزم الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها، بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب" وفقاً للبند الثالث.
أما البند الرابع فقد أقر أنه "على الشركة الالتزام عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولاً) بالآتي "نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منته بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة عند تقديم الخدمة، والالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة".
في حين أكد البند الخامس على أنه "يجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولاً) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من البند نفسه، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعاً)".
كما أصدر وزير العمل قرارا جديدا يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية.
وتضمن القرار، أولا "منح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات، وفق الشروط التالية "أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات، وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة، وأن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة، وفق التكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، وأن يكون المكتب في النطاق الأخضر، وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، أن يكون قد مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له به مدة لا تقل عن 12 شهرًا هجريًا، ألا يكون قد سبق إيقاف المكتب خلال 12 شهراً سابقة".
كما تضمنت اشتراطات "ألا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن 50 تأشيرة، ولا تزيد على 200 تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية 10 في المائة من إجمالي طلب هذه التأشيرات، وتقديم ضمان مصرفي مستقل سار المفعول، وخاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع خمسة آلاف ريال لكل تأشيرة. وذلك علاوة على "الالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض، على أن يوفر مقراً لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1238) وتاريخ 28/02/1435هـ بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من عدد التأشيرات الممنوحة، والالتزام بنموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منته بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة، والالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة".
أما البند الثاني فقد تضمن "ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به"، علاوة على "مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماته وإيقاف التأشيرات الممنوحة له" وفقاً للبند الثالث.
أما البند الرابع، فتضمن أنه "يجوز للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه".
وفي سياق ذي صلة، كشف الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عن رصد الوزارة خلال الأربعة أشهر الماضية 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك.
وأكد الفالح، أنه تمت دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام، من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.